المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام دائرة الشؤون الصحية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية.
مرسوم رقم 3729 30/03/2010
مرسوم رقم 3729 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام دائرة الشؤون الصحية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة