المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 28/8/2009 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلية والهيئة الدولية للصيليب الأحمر - بعثة لبنان، لتحسين نظام التزويد بالمياه في سجن روميه المركزي - المرحلة الاولى.
مرسوم رقم 3726 30/03/2010
مرسوم رقم 3726 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 28/8/2009 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلية والهيئة الدولية للصيليب الأحمر - بعثة لبنان، لتحسين نظام التزويد بالمياه في سجن روميه المركزي - المرحلة الاولى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا الحفار وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة