Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3855 16/04/2010

تشكيل لجان لبيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني

مرسوم رقم 3855 تاريخ 16/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3855
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3201-3204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3855 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما المادة 77 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجان بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة تنفيذ المهام المناطة بها في القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المراسيم وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010