المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة /زهره عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 3834 16/04/2010
مرسوم رقم 3834 تاريخ 16/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1964 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة زهره عبد الاله حمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2384/2030 تاريخ 22/9/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 11/8/2009 تحت رقم 276/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة /زهره عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة