المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ سلوى محمد حرب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 3837 16/04/2010
مرسوم رقم 3837 تاريخ 16/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة سلوى محمد حرب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2985/2030 تاريخ 4/12/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 15/10/2007 تحت رقم 290/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ سلوى محمد حرب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة