المادة 1
مادة 1: قبل الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4084 21/05/2010
مرسوم رقم 4084 تاريخ 21/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 27/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة