المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الدولة التركية ممثلة بسفيرها في لبنان، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بناء مدرسة رسمية في عيدمون - قضاء عكار على العقار غير الممسوح - ملك الدولة اللبنانية والمسمى كرم عين العسل.
مرسوم رقم 4085 21/05/2010
مرسوم رقم 4085 تاريخ 21/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 27/05/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الدولة التركية ممثلة بسفيرها في لبنان، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بناء مدرسة رسمية في عيدمون - قضاء عكار على العقار غير الممسوح - ملك الدولة اللبنانية والمسمى كرم عين العسل.
مادة 2: تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتسديد الرسوم الجمركية كافة الناجمة عن قبول تلك الهبة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة