المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن الاطار المحدد بخط أحمر على الخريطة المرفقة بالمرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000 في منطقة القاع العقارية من المنافع العامة.
مرسوم رقم 2024 12/05/2010
مرسوم رقم 2024 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 4/11/2009 محضر رقم 44,
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن الاطار المحدد بخط أحمر على الخريطة المرفقة بالمرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000 في منطقة القاع العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة