المادة 1
مادة 1: قبل الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "الاغاثة الاسلامية عبر العالم - بريطانيا" لصالح صندوق الزكاة - دار الفتوى.
مرسوم رقم 4334 11/06/2010
مرسوم رقم 4334 تاريخ 11/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تارخي 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "الاغاثة الاسلامية عبر العالم - بريطانيا" لصالح صندوق الزكاة - دار الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة