المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325 رقم الهيكل: WBAVB11090KT56582.
مرسوم رقم 4531 01/07/2010
مرسوم رقم 4531 تاريخ 01/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325 رقم الهيكل: WBAVB11090KT56582.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة