Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4767 02/08/2010

تعيين قاض رئيسا للجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 4767 تاريخ 02/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4767
التاريخ
02/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4767 تاريخ 02/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 (تأليف لجان استملاك اضافية في محافظتي جبل لبنان والجنوب) وتعديلاته،

بناء على كتاب القاضي السيد نديم عبد الملك رئيس لجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان المسجل برقم 313/ق تاريخ 10/2/2010 المتضمن استقالته من رئاسة اللجنة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد بيار فرنسيس رئيسا للجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة جبل لبنان، المشكلة بموجب المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994، بدلا من القاضي السيد نديم عبد الملك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010