المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/عدنان محمود شمالي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 4762 02/08/2010
مرسوم رقم 4762 تاريخ 02/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عدنان محمود شمالي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2932/2030 تاريخ 4/11/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 2/10/2009 تحت رقم 961 -1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/عدنان محمود شمالي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة