المادة 1
مادة 1: عيّن العميد الركن في الجيش عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .
مرسوم رقم 4785 23/08/2010
مرسوم رقم 4785 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 4054 تاريخ 20/5/2010 المتضمن إحالة اللواء الركن سعيد عيد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع على التقاعد اعتبارا من 24/8/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن العميد الركن في الجيش عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة