Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4785 23/08/2010

تعيين العميد عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع

مرسوم رقم 4785 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4785
التاريخ
23/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4785 تاريخ 23/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 4054 تاريخ 20/5/2010 المتضمن إحالة اللواء الركن سعيد عيد أمين عام المجلس الأعلى للدفاع على التقاعد اعتبارا من 24/8/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن العميد الركن في الجيش عدنان مرعب أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010