المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدّمة من شركة «أفايا» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن سنترال هاتفي حديث.
مرسوم رقم 4873 23/08/2010
مرسوم رقم 4873 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدّمة من شركة «أفايا» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن سنترال هاتفي حديث.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة