المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 421 تاريخ 11/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي بلحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم رقم 4978 04/09/2010
مرسوم رقم 4978 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 421 تاريخ 11/12/2007 (الترخيص للسيد علي شوقي بلحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي شوقي بلحص المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3051/2009/2030 تاريخ 17/11/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 421 تاريخ 11/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي بلحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة