المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1229 تاريخ 22/1/2009 المتعلق بالترخيص للسيد باتريك عصام بجاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.
مرسوم رقم 4980 04/09/2010
مرسوم رقم 4980 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1229 تاريخ 22/1/2009 (الترخيص للسيد باتريك عصام بجاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باتريك عصام بجاني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1093/2010/2030 تاريخ 5/5/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1229 تاريخ 22/1/2009 المتعلق بالترخيص للسيد باتريك عصام بجاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة