المادة 1
وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة وادي بو يوسف العقارية من قضاء الشوف المحددة بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 5049 20/09/2010
مرسوم رقم 5049 تاريخ 20/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار قائمقام الشوف رقم 16 تاريخ 9/4/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 19/5/2010 ـ محضر رقم 19،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة وادي بو يوسف العقارية من قضاء الشوف المحددة بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة