Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5052 20/09/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الموقعة بتاريخ 18/5/2010

مرسوم رقم 5052 تاريخ 20/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5052
التاريخ
20/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/09/2010, ص. 5687-5691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5052 تاريخ 20/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة دولة الكويت البالغ قيمتها /30/ مليون دولار اميركي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010