Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5390 10/11/2010

قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية - لواء الحرس الجمهوري

مرسوم رقم 5390 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5390
التاريخ
10/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/11/2010, ص. 7263-7264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5390 تاريخ 10/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من دولة قطر لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لواء الحرس الجمهوري وهي عبارة عن /10/ صناديق ذخيرة تقدير قيمتها بحوالي /35/ الف د.أ. أي ما يوازي /52،763،000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وسبعماية وثلاث وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010