المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان IDAL والمؤسسة الوطنية الايطالية للتجارة الخارجية ICE، الموقعة في بيروت بتاريخ 25/6/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5406 10/11/2010
مرسوم رقم 5406 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان IDAL والمؤسسة الوطنية الايطالية للتجارة الخارجية ICE، الموقعة في بيروت بتاريخ 25/6/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة