Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5406 10/11/2010

إبرام اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان IDAL والمؤسسة الوطنية الايطالية للتجارة الخارجية ICE الموقعة في بيروت بتاريخ 25/6/2010 .

مرسوم رقم 5406 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5406
التاريخ
10/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/11/2010, ص. 7349-7356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5406 تاريخ 10/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان IDAL والمؤسسة الوطنية الايطالية للتجارة الخارجية ICE، الموقعة في بيروت بتاريخ 25/6/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010