Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5452 24/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 5452 تاريخ 24/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5452
التاريخ
24/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9481-9482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5452 تاريخ 24/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /825،000،000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1-رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112-السلطات العامة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 6-استئجار سيارات وآليات النبذة 1-استئجار سيارات وآليات /75،000،000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 4-وفود ومؤتمرات النبذة 1-وفود ومؤتمرات في الداخل /750،000،000/ل.ل.

/825،000،000/ل.ل (فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010