المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق-إطار التعاون العلمي والتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الابحاث من أجل التنمية الفرنسية، الموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5461 24/11/2010
مرسوم رقم 5461 تاريخ 24/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم إتفاق-إطار التعاون العلمي والتقني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومعهد الابحاث من أجل التنمية الفرنسية، الموقع في باريس بتاريخ 22/1/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة
نصوص ذات صلة