Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4893 27/08/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مزرعة دير عوكر العقارية قضاء المتن

مرسوم رقم 4893 تاريخ 27/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4893
التاريخ
27/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5207-5208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4893 تاريخ 27/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب حكومة الولايات المتحدة الامريكية المسجل برقم 10/2010/أ تاريخ 28/7/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحكومة الولايات المتحدة الاميريكية بتملك العقارات رقم 1 - 3 - 4 - 112 - 123 - 205 من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحتها 173659م.م. والغاية من التملك انشاء سفارة جديدة لبعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010