Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4892 27/08/2010

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18 - 10 - 1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)

مرسوم رقم 4892 تاريخ 27/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4892
التاريخ
27/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5223-5224
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 735 تاريخ 22/07/2025 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4892 تاريخ 27/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/2009 - 2010 تاريخ 22/7/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 بحذف الفقرة الثالثة منها.

المادة 2

معدلة 31/07/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 735 تاريخ 22/07/2025, المادة 1, من 31/07/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

- تبدأ أعمال تسجيل التلامذة في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي في يوم الثلاثاء من الاسبوع اللاحق مباشرة لتاريخ ١٥ تموز من كل عام، وتستمر كل من أيام الثلاثاء التالية خلال العطلة الصيفية.

- تبدأ السنة الدراسية في المؤسسات المحددة في الفقرة الأولى اعلاه، في الأول من شهر أيلول من كل عام وتنتهي في الأسبوع الأخير من حزيران من العام الذي يليه، على ان يراعى عدد الأيام الدراسية المنصوص عنه في المرسوم رقم ۲۰۸۹/۷۱ ، وتخصص الفترة الأولى من بداية السنة الدراسية لاستكمال اعمال التسجيل وتحضير الكتب، على أن تنتهي بتاريخ ١٤ أيلول من كل عام.

- يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية الذي يصدر أيضا مذكرة أخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي،

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لتصبح على النحو الآتي: تبدأ السنة الدراسية في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، في الاول من شهر أيلول من كل عام، وتنتهي في الاسبوع الاخير من حزيران من العام الذي يليه، على أن يراعى عدد الايام الدراسية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2089/71 . تخصص الفترة الاولى من السنة الدراسية ولغاية التاسع عشر من ايلول على الاكثر لاعمال التسجيل وتحضير الكتب، وتحدد مدة هذه الفترة كما يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية، الذي يصدر ايضا مذكرة اخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي على ضوء أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم. يمكن وبعد بدء الدروس في الموعد الذي يتحدد له في كل مرحلة تعليمية، الاستمرار بتسجيل التلامذة لفترة اضافية لا تتجاوز العاشر من تشرين الاول، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التربية والتعليم العالي لهذه الغاية.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 735 تاريخ 22/07/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - تبدأ أعمال تسجيل التلامذة في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي في يوم الثلاثاء من الاسبوع اللاحق مباشرة لتاريخ ١٥ تموز من كل عام، وتستمر كل من أيام الثلاثاء التالية خلال العطلة الصيفية.

    - تبدأ السنة الدراسية في المؤسسات المحددة في الفقرة الأولى اعلاه، في الأول من شهر أيلول من كل عام وتنتهي في الأسبوع الأخير من حزيران من العام الذي يليه، على ان يراعى عدد الأيام الدراسية المنصوص عنه في المرسوم رقم ۲۰۸۹/۷۱ ، وتخصص الفترة الأولى من بداية السنة الدراسية لاستكمال اعمال التسجيل وتحضير الكتب، على أن تنتهي بتاريخ ١٤ أيلول من كل عام.

    - يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية الذي يصدر أيضا مذكرة أخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي،

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لتصبح على النحو الآتي: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية ورئيس المركز التربوي للبحوث الانماء، عدد الحصص في كل مرحلة من مراحل التعليم ومدة كل حصة في كل منها.

المادة 4

مادة 4: أحكام انتقالية: يحتفظ لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتربية الذين منحوا أذونات بالسفر خلال صيف العام 2010 تحدد في متنها تاريخ لاحق للحادي والثلاثين من شهر آب موعدا لحضورهم الى مراكز عملهم، بالآثار القانونية الناشئة عن هذه الأذونات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010