Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5816 13/06/2011

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة

مرسوم رقم 5816 تاريخ 13/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5816
التاريخ
13/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/06/2011, ص. 2355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5816 تاريخ 13/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (ب) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 حزيران 2011 الامضاء ميشال سليمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011