المادة 1
مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 5817 13/06/2011
مرسوم رقم 5817 تاريخ 13/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 13/6/2011 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 13 حزيران 2011 الامضاء ميشال سليمان
نصوص ذات صلة