المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مرسوم رقم 6068 06/08/2011
مرسوم رقم 6068 تاريخ 06/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/08/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 120/2011/أ تاريخ 10/2/2011بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة على التخطيط بموجب المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة