Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6177 24/08/2011

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جورة البلوط العقارية قضاء المتن

مرسوم رقم 6177 تاريخ 24/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/09/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6177
التاريخ
24/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3272-3274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6177 تاريخ 24/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 11759 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)،

بناء على كتاب قائمقام المتن رقم 375/ا تاريخ 4/2/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جورة البلوط العقارية - قضاء المتن وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011