Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5919 22/07/2011

تعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان جورج شقير

مرسوم رقم 5919 تاريخ 22/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5919
التاريخ
22/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2743-2744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5919 تاريخ 22/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2351 تاريخ 21/7/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور انطوان جورج شقير (مواليد 10/5/1973) مديرا عاما لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: يقدم الدكتور انطوان جورج شقير عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011