Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5957 22/07/2011

قبول هبة مقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء على سبيل التسوية

مرسوم رقم 5957 تاريخ 22/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5957
التاريخ
22/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5957 تاريخ 22/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارة ايرانية الصنع، ماركة SAMAND SOREN، موديل 2011، رقم هيكلها: NAACC 1CF2BF 436978، ورقم محركها: 12490018867.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011