Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5872 19/07/2011

تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان

مرسوم رقم 5872 تاريخ 19/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5872
التاريخ
19/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5872 تاريخ 19/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته المتعلق بقانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 14621 تاريخ 16/6/2005 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/8/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011