Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6010 30/07/2011

تحديد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الأوسمة خلال العام 2011

مرسوم رقم 6010 تاريخ 30/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6010
التاريخ
30/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2805-2806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6010 تاريخ 30/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 252/2010 - 2011 تاريخ 12/7/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2011 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011