Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5993 30/07/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الالمانية (السيدة ريم رياض نشابي)

مرسوم رقم 5993 تاريخ 30/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5993
التاريخ
30/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5993 تاريخ 30/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ريم رياض نشابي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 130/2030 تاريخ 31/5/2007 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضااء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011