المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سوزان سليمان بو صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 6330 16/09/2011
مرسوم رقم 6330 تاريخ 16/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة سوزان سليمان بو صالح المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1633/2030 تاريخ 15/7/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 17/5/2010 تحت رقم 381/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سوزان سليمان بو صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة