Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6328 16/09/2011

تمديد المهلة الممنوحة لاعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي

مرسوم رقم 6328 تاريخ 16/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6328
التاريخ
16/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/09/2011, ص. 3559
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8728 تاريخ 17/08/2012 (Art. 1)
مرسوم رقم 7487 تاريخ 06/02/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6328 تاريخ 16/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2177، تاريخ 5 حزيران 2009 (اعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 2011، المهلة الممنوحة لاعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والمحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2177، تاريخ 5 حزيران 2009 وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011