Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6331 16/09/2011

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 6331 تاريخ 16/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6331
التاريخ
16/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/09/2011, ص. 3558
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6331 تاريخ 16/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ريم اوساما خريس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1421/2030 تاريخ 21/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 6/5/2010 تحت رقم 353/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ريم اوساما خريس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011