Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6566 13/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 6566 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6566
التاريخ
13/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 4012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6566 تاريخ 13/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من رئيس بلدية الكفور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن أعتدة مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /28.750.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011