Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6659 22/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي مديرية اليانصيب الوطني لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 6659 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6659
التاريخ
22/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4376-4377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6659 تاريخ 22/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /43.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /43.000.000/ل.ل. /فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011