المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6658 22/10/2011
مرسوم رقم 6658 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة