المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230127/article/3/