المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 6815 تاريخ 15/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230127/article/4/