Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7218 21/12/2011

يرمي الى تسمية المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي»

مرسوم رقم 7218 تاريخ 21/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 29/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7218
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5768
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7218 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 805 تاريخ 6/10/2007 (قبول هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011