Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7373 12/01/2012

إعفاء الهبة المقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من الرسوم والضرائب

مرسوم رقم 7373 تاريخ 12/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7373
التاريخ
12/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7373 تاريخ 12/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم والضرائب كافة الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في لبنان من مؤسسة {Samaritan's Purse} والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012