المادة 2
يسمح لبائع منتجات التبغ بالتجزئة بعرض لافتة واحدة فقط في داخل محله أو مؤسسته تفيد بأنه يبيع منتجات التبغ، ويحظر عليه عرض مثل هذه اللافتة خارج المحل أو على أي من واجهاته.
مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح لبائع منتجات التبغ بالتجزئة بعرض لافتة واحدة فقط في داخل محله أو مؤسسته تفيد بأنه يبيع منتجات التبغ، ويحظر عليه عرض مثل هذه اللافتة خارج المحل أو على أي من واجهاته.
المادة 2 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230757/article/2/