المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة {PHARMALINE} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع {Zemil 10 mg 30 Tablets} تقدر قيمتها بحوالي /7.750.000/ل.ل. (سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7406 19/01/2012
مرسوم رقم 7406 تاريخ 19/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة {PHARMALINE} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /500/ علبة دواء نوع {Zemil 10 mg 30 Tablets} تقدر قيمتها بحوالي /7.750.000/ل.ل. (سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة