المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من انتاج المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة لغرض البحث العلمي وهي عبارة عن /2090/ غرسة رعوية و/50/ كيلوغرام بذور رعوية (رغل سوري - روثا) لغرض البحث العلمي.
مرسوم رقم 7533 15/02/2012
مرسوم رقم 7533 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من انتاج المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة لغرض البحث العلمي وهي عبارة عن /2090/ غرسة رعوية و/50/ كيلوغرام بذور رعوية (رغل سوري - روثا) لغرض البحث العلمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة