Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

ترسل الدعوة للإجتماع مرفقة بجدول الأعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة الى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفيا أو برقيا وبأية وسيلة أخرى.

المادة 26 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/26/