Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يرأس الاجتماعات رئيس المجلس وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما أمين السر أو أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحق لأحد أعضاء المجلس أن يقترع بالوكالة عن غيره أما وفي حال غياب العضو الأصيل فيجب على العضو الملازم الأول من النقابة عينها حضور جلسات المجلس وممارسة الصلاحيات الممنوحة للأصيل كاملة.

المادة 27 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/27/