Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى الصلاحيات التي تخولها إياه القوانين والأنظمة، بالصلاحيات التالية:

1 - يُمثل الصندوق أمام كافة المراجع والإدارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد أخذ موافقة المجلس ويمثل الصندوق في الدعاوى المقامة بوجهه.

2 - يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويُدير المناقشات فيهما، وإذا تعذر عليه ذلك ناب عنه نائبه وفي حال غيابهما أمين السر.

3 - يسهر على حُسن سير العمل في الصندوق ويُنفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الإدارة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما مع الجهاز الإداري للصندوق طبقا للنظامين الإداري والمالي المعمول بهما في الصندوق.

المادة 34 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/34/