المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (استملاك لموقع محطة الضخ وطريق الوصول اليها في منطقة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7675 05/03/2012
مرسوم رقم 7675 تاريخ 05/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد (لمشروع استملاك لموقع محطة الضخ وطريق الوصول اليها في منطقة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (استملاك لموقع محطة الضخ وطريق الوصول اليها في منطقة راشيا الوادي - قضاء راشيا - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة